الاثنين، 24 ديسمبر 2012

مادة أهملها حسني في إتفاقية السلام لكي يسرق براحته

أؤيد هذا القرار و هو أصلا مادة بإتفاقية السلام أهملها حسني حتي يطلق يده و يد أبناءه و حسين سالم في أرض فلسطين بلا رقيب ولا محددات
رضا هلال

وزير الدفاع يقرر حظر تملك أو إيجار الأراضي والعقارات بالحدود الشرقية
أ. ش. أ:
10528

عدد القراءات

أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربي قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية.

ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية,بمسافة5 كيلو مترات غربا, ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط, والمقامة علي الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم402 لسنة.2010
وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية وحمل رقم302 لسنة2102 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية, والمناطق الأثرية وحرمها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع علي أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخري, ومن أبوين مصريين, وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء.
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين, مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم41 لسنة2102 ولائحته التنفيذية التي تنص علي أنه يجوز للمصريين تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها ـ حق إنتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة اقصاها50 عاما طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن.
كما تنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع علي ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة, قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأراضي المقامة عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق